المادة 2
تدرج قبل المادة 37 من المرسوم رقم 1-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981، مادة جديدة 37 1. تحرر هكذا :
والمادة 137 : يمكن توظيف المحتسبين المساعدين من بين الحاصلين على شهادة التخرج من المدرسة الوطنية للادارة في الشعب التالية:
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم را رقم 83-707 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتمم المرسوم رقم 81-273 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1981 الذي يحدد مرتبات قضاة مجلس المحاسبة ونظام التعويضات المطبق عليهم بصفة انتقالية. ---- ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 69-27 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء، المعدل والمتمم
- و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف الشعبة الاقتصادية المالية (فرع التدقيق | مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم لاسيما المادة 22 منه، - ومراقبة التسيير)،
- الشعبة القضائية.
كما يمكن توظيفهم عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات التي تخصص للمترشحين الحاصلين على أحدى الشهادات الآتية أو على شهادة معادلة أو دبلوم يعادلها:
- - الليسانس في العلوم المالية.
الليسانس في العلوم التجارية والمالية - شمية «المالية والمحاسبة»)
- - الليسانس في العلوم الاقتصادية اليسانس في العلوم القضائية.
- ة