مرسوم رقم 83-706
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-706 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة
المادة 25
لا يحق لأحد أن يوظف قاضيا في مجلس المحاسبة، أن لم تتوفر فيه الشروط الآتية: -I أن يكون حاملا الجنسية الجزائرية مشقة خمس سنوات على الاقل. 2 ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وذا خلق حسن وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 | المادة 120 من القانون الاساسي العام للعامل.
والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، يرسم مايلي :