الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983.
رئيس مجلس المحاسبة عن كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح زيتوني مسعودي الاداري الامين العام خالفة معمري الملحق امتحان مهني لتوظيف كتاب الضبط المساعدين في مجلس المحاسبة اختبار الثقافة العامة :
المدة : 3 ساعات المعامل 12 يتناول حسب الاختيار موضوعا من الموضوعات الآتية : 3096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه
1. 1. تعداد المبادىء الكبرى الواردة في الميثاق الوطني مع التوسع في اسهامات هذه المبادىء :
من الزاوية الاجتماعية من الزاوية الاقتصادية من زاوية المراقبة.
1. 2. عرض التسيير الاشتراكي للمؤسسات في مجال ميدوي :
التنظيم.
- العراقية.
شرح مستحدثات القانون العام للعامل.
مقرر مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف كتاب ضبط مساعدين في مجلس المحاسبة.
ان رئيس مجلس المحاسبة، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- بناء على القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1950 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة و بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم و بمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1968 والقاضي ياجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق بأعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68 170 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين و بمقتضى المرسوم رقم 21-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية المتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للالتحاق يسلك الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 81 . - 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن إعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3097 و بمقتضى المرسوم رقم 87-324 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب الضبط المساعدين في مجلس المحاسبة، يقرران ما يلى :