الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983.
رئيس مجلس المحاسبة عن كاتب الدولة للوظيفة زيتوني مسعودي العمومية والاصلاح الاداري الامين العام خالفة معمري الملحق امتحان مهني لتوظيف كتاب الضبط بمجلس المحاسبة اختبار الثقافة العامة :
المدة : 3 ساعات المعامل 12 يتناول حسب الاختيار موضوعا من الا المترشحو من الذين يحصلون على معدل عام والموضوعات الآتية :
قدره 20/10 في الاختبارات الكتابية.
وبعد الاختبارات الكتابية والشفوية يرتب المترشحون حسب درجة الاستحقاق تحدد لجنة الامتحان قائمة المقبولين نهائيا.