الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
يجب على كل مترشح مقبول في
1. 1. تعداد المبادىء الكبرى الواردة في الميثاق الوطني مع التوسع فى اسهامات هذه المبادئ :
من الزاوية الاجتماعية من الزاوية الاقتصادية.
من زاوية المراقبة.
الامتحان المهنى ويتلقى أشعارا بذلك أن يلتحق ....... عرض التسيير الاشتراكي للمؤسسات في يمنصبه في أجل أقصاء شهر وبعد انقضاء هذه مجال ميداي :
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3001 التنظيم.
- المراقبة. 1، 3 شرح مستحدثات القانون العام للعامل.
مقرر مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف كتاب ضبط في مجلس المحاسبة. ----- ان رئيس مجلس المحاسبة، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- بناء على القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة و بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم.
و بمقتضى الامر رقم 77-1 المؤرخ في 24 في القعدة عام 1390 الموافق 10 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1908 والقاضي ياجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق بأعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين.
وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية المتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للالتحاق بسلك الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 81-323 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب ضبط مجلس المحاسبة.
يقرران ما يلي :
المادة الأولى : عملا بالمادة 6-1 من المرسوم رقم 81 323 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 تنظم مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك كتاب ضبط مجلس المحاسبة.
المادة 2 : تجرى المسابقة بعد شهرين مع ونشر هذا المقرر.
المادة 3 : عدد المناصب المتسابق عليها ثلاثة (3).
المادة 4 : تفتح المسابقة المذكورة في المادة و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في | الأولى أعلاه للمترشحين البالغين من العمر 25 3092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية.
يؤخر حد السمع الأعلى بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز الحد الاقصى خمس (5) سنوات ويرفع هذا الحد الاقصى الى عشرة (10) سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5 : يجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الآتية :
أن يكون المترشح حائزا شهادتين من شهادات الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة تعترف بها السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 6 : تتضمن ملفات الترشيح التي ترسل الى مجلس المحاسبة الوثائق الآتية : 1 (1) طلب بخط يد المترشح وتوقيعه، ب بطاقة فردية أو عائلية للحالة المدنية لم يمض عليها عام كامل،
ج) نسخة من سجل السوابق العدلية الورقة رقم (3) لم يتجاوز عليها ثلاثة أشهر،
د) شهادة الجنسية.
ه) شهادتان طبيتان (الطب العام وطلب الامراض الصدرية) لم يمض على تاريخ صدورها ثلاثة (3) أشهر،
و) نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادات العلمية المطلوبة.
ز) شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية.
ح) نسخة، عند الاقتضاء، من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على أن الوثائق المذكورة في الفقرة ج د ه ز، لا يطالب بها الا بعد نشر نتائج المسابقة.
المادة 7 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح لدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهر من تاريخ نشر هذا المقرر.
المادة 8 : يضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني وقائمة المترشحين الذين تقبلهم نهائيا لجنة الامتحان، وينشرها رئيس مجلس المحاسبة.
المادة 9 : تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه حسب الآتي :
- الناظر العام لمجلس المحاسبة، رئيساء
- - مستشار أول مدير المصالح الادارية.
- ممثل للوظيفة العمومية.
- كاتب الضبط الأول.
المادة 10 : يمنح المترشحون الذين لهم صفة عضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط قدرها 201 (طبقا للمرسوم رقم 66-146) .
المادة II : يجب على كل مترشح مقبول في المسابقة وتلقى اشعار بذلك أن يلتحق بمنصبه في أجل أقصاه شهرء وبعد انقضاء هذه المدة يفقد المترشح الذي لم يلتحق بمنصبه، الا لسبب قاهر، حق الانتفاع بالامتحان المهني.
المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا كتاب ضبط متمرنين وتعين لهم مناصب حسب احتياجات المصلحة.
المادة 13 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983.
رئيس مجلس المحاسبة كاتب الدولة للوظيفة زيتوني مسعودي العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية مقرر مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف كتاب ضبط مساعدين في مجلس المحاسبة.
ان رئيس مجلس المحاسبة وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- بناء على القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة و بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم.
و بمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1908 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق بأعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في -6 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير أوطني للجمهورية الجزائرية 3093 و بمقتضى المرسوم رقم 66-157 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين و بمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين.
و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية المتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للالتحاق بسلك الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 81. 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 81-324 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب الضبط المساعدين في مجلس المحاسبة.
يقرران ما يلى :
المادة الاولى : عملا بالمادة 4 2 من المرسوم رقم 81-324 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ينظم امتحان مهنى للالتحاق بسلك كتاب الضبط المساعدين.
المادة 2 : يجرى الامتحان المهني بمقر مجلس المحاسبة 19 شارع رابح ميدات، الجزائر العاصمة.
بعد شهرين من نشر هذا المقرر.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه
المادة 3 : عدد المناصب المطلوب شغلها خمسة (3).
المادة 4 : يفتح الامتحان المهني المذكور في المادة الأولى أعلاه للموظفين البالغين من العمر 5 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية، والحاصلين لهذا المعرض على موافقة إدارتهم الاصلية.
يؤخر حد السن الاقصي بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز الحد الاقصى خمس
(5) سنوات.
ويرفع هذا الحد الاقصى الى عشر (10) سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5 : يجب على المترشحين أن تتوفر فيهم زيادة على ذلك، الشروط الآتية :
- أن يكونوا مستكتبي كتاب ضبط لهم ثلاث سنوات من الاقدمية أو موظفين حائزين شهادة الدور | الثاني التي يسلمها مركز التكوين الاداري، منع اثبات ثلاث سنوات من الخبرة بعد تخرجهم من مركز التكوين الاداري.
المادة 6 : يجب أن تتضمن ملفات الترشيح التي ترسل إلى مجلس المحاسبة، ما يلى :
1) طلبا بخط يد المترشح وتوقيعه ب بطاقة فردية أو عائلية للحالة المدنية لم يمض عليها عام كامل،
ج) مستخرجا من مجمل السوابق العدلية الورقة رقم (3) لم تتجاوز عليها ثلاثة أشهر، د شهادة الجنسية، ه شهادتان طبيعان الطب العام وطب الأمراض الصدرية) لم يمض على تاريخ صدورهما ثلاثة (3) أشهره
و) نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة ،
ز - شهادة عمل تثبت أن المترشح مارس العمل طيلة المدة المطلوبة في المادة 4-2 من المرسوم رقم 81-324 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وتحمل الترخيص بالمشاركة في الامتحان المهني ع (ع) شهادة تثبت وضعية المترشح أزام الخدمة الوطنية.
ط مستخرجا عند الاقتضاء، من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
على أن الأوراق المذكورة في الفقرات ج و دو ه و ح، لا يطالب بها الا بعد نشر نتائج الامتحان المهني.
المادة 2 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح المدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهر من تاريخ نشر هذا المقرر.
المادة 8 : يضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى الامتحان المهني وقائمة المترشحين الذين تقبلهم نهائيا لجنة الامتحان، وينشرها رئيس مجلس المحاسبة.
المادة 9 : تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه حسب الأتي :
رئيس غرفة، رئيساء
- ستشاران اولان مدير المصالح الادارية .
- - ممثل للوظيفة العمومية .
- كاتب الضبط الأول.
الثلاثاء 20 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3095
المادة 10 : يشتمل الامتحان المهنى على ثلاثة اختبارات كتابية لامكانية القبول واختبارا شفويا واحدا للقبول النهائي.
المادة 11 : تتمثل الاختبارات الكتابية فيما يأتي :
ا - اختبار في الثقافة العامة يتناول حسب اختيار المترشح أحد المواضيع الثلاثة ذات الطابع السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي والتي يلحق برامجها بهذا المقرر.
المدة : 3 ساعات المعامل 2.
ب اختبار نظرى أو تطبيقي يتناول ملخص نص ذي طابع قانوني أو اقتصادي أو مالي متبوع بأجوبة على سلسلة من الاسئلة.
المدة : 3 ساعات المعامل 3 اختبار من مستوى السنة الرابعة من التعليم ८ - المتوسط في اللغة الوطنية أو اللغة الفرنسية حسب اللغة الى يعمل بها المترشحون في الاختبارين الكتابيين الأوليين المذكورين أعلاه، باللغة الفرنسية أو باللغة العربية.
المدة : ساعتان المعامل 2.
المادة 12 : تتمثل الاختبارات الشفوية في محادثة مع اللجنة تجرى فى موضوع يسحب بالقرعة ويتعلق بميادين مراقبة التسيير أو أي عمل آخر تابع لاختصاصات مجلس المحاسبة.
المدة : 30 دقيقة، المعامل ..
المادة 13 : يلجأ في تقدير الاختبارات الكتابية الى تصحيحين اثنين.
واذا كان الفرق فى العلامات الممنوحة يساوى أو يفوقها فانه يلجأ إلى تصحيح ثالث يقوم به ممتحن اخر .
وكل علامة تعادل 20/3 أو ثقل عنها في المعدل توجب الاقصاء.
المادة 14 : يمنح المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط قدرها 20/1.
المادة 15 : لا يشارك في الاختبارات الشفوية الا المترشحون الذين يحصلون على معدل عام قدره 20/10 في الاختبارات الكتابية.
وبعد الاختبارات الكتابية والشفوية يرتب المترشحون حسب درجة الاستحقاق تعدد لجنة الامتحان قائمة المقبولين نهائيا