مرسوم رقم 83-706
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-706 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
لا يشارك في الاختبارات الشفوية الا المترشحون الذين يحصلون على معدل عام قدره 10 من 20 في الاختبارات الكتابية.
يرتب المترشحون بعد الاختبارات الكتابية والشفوية حسب درجة الاستحقاق. وتحدد لجنة الامتحان قائمة الناجحين.