مرسوم رقم 83-706
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-706 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
يعتمد في تقدير الاختبارات الكتابية على تصحيحين.
واذا كان الفرق فى العلامات الممنوحة يساوى 4 أو يفوقها فانه يلجأ الى تصحيح ثالث يقوم به ممتحن آخر.
وكل علامة تعادل 20/5 أو تقل عنها من المعدل توجب الاقصاء