الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام رئيس غرفة في مجلس المحاسبة. - بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تنهي مهام السيد الثلاثاء 24 صفر، صفر، عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3065 رشيد حميدو بصفته رئيس غرفة بمجلس المحاسبة.
مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين رئيس غرفة في مجلس المحاسبة. | بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد عبد القادر بن سعيد، رئيس غرفة في مجلس المحاسبة.
مراسيم مؤرخة في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تتضمن تعيين قضاة مستشارين أولين في مجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تطبيقا للمادة 47 من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 يدرج ويرسم بصفة مستشارين أولين في مجلس المحاسبة القضاة الآتية أسماؤهم :
- عفاري بموشي، ابتداء من 17 أبريل سنة 1981 بو بوجمعة بوجمعي، ابتداء من 29 مارس سنة 1981 عبد الحليم شعلال، ابتداء من 30 مايو سنة 1981 محمد الشريف مسعودان، ابتداء من 3 مايو سنة - .1981 يرتب المعنيون فى الدرجة الأولى من المجموعة الأولى مع الرتبة الأولى من سلك قضاة مجلس المحاسبة وذلك ابتداء من تاريخ ترسيمهم.
يموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تطبيقا للمادة 53 من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 - يمين ويرسم بصفة مستشارين اولين بمجلس المحاسبة، القاضيان التاليان :
حسين درويس، ابتداء من أول مارس سنة 1983 من محمد حجيج، ابتداء من أول يناير سنة 1983.
يرتب المعنيان في الدرجة الأولى من المجموعة الأولى من الرتبة الأولى من سلك قضاة مجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تطبيقا للمادة 53 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 يعين ويرسم بصفة مستشارين اولين بمجلس المحاسبة، السيدان :
- فريد عصمان ابتداء من 14 أبريل سنة 1983ء فتحى بن أشنهو ابتداء من 14 فبراير سنة 1983.
يرتب المعنيان في الدرجة الأولى من المجموعة الأولى من الرتبة الأولى من سلك قضاة مجلس المحاسبة، ابتداء من تاريخ تنصيبهما.
مراسيم مؤرخة في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تتضمن تعيين قضاة مستشارين في مجلس المحاسبة. ---- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تطبيقا للمادة 52 من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981، يعين ويرسم بصفة مستشارين بمجلس المحاسبة القضاة الآتية أسماؤهم :
عبد المؤمن شويطر، ابتداء من 14 فبراير سنة 1983
- أحمد مرين ابتداء من 5 يناير سنة 1983
- قويدر نقادي ابتداء من أول فبراير سنة .1983 يرتب المعنيون في الدرجة الأولى من المجموعة الثانية من الرتبة الأولى من سلك قضاة مجلس المحاسبة وذلك ابتداء من تاريخ ترسيمهم.
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 ، تطبيقا للمادة 47 من المرسوم رقم 85-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 3066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه يدرج السيد بلقاسم مسعودي ويرسم بصفته مستشارا بمجلس المحاسبة.
يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الثانية من الدرجة الأولى من سلك القضاة بمجلس المحاسبة ابتداء من 20 يونيو سنة 1981 .
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق اول نوفمبر سنة 1983 تطبيقا للمادة 47 من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 يمين ويرسم بصفة مستشار بمجلس المحاسبة، السيد :
محمد ، لوناس، ابتداء من و مايو سنة 1981 | يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الثانية من الرتبة الأولى من سلك قضاة مجلس المحاسبة، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تطبيقا للمادة 52 من في سلك قضاة مجلس المحاسبة ويرتبون في الدرجة الأولى من المجموعة الثانية من الرتبة الأولى من الملك السادة الآتية أسماؤهم :
صالح داود، ابتداء من 9 مايو سنة 1981، عبد العليم تيترى، ابتداء من 2 أبريل سنة 1981 عمارة زيتوني ابتداء من 30 يونيو سنة .1981 بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1953 تطبيقا للمادة 51 من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 يرسم السيد حميدي داودي، بصفته مستشارا مساعدا بمجلس المحاسبة.
يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الثانية من الرتبة الأولى من سلك قضاة مجلس المحاسبة، ابتداء من أول مارس سنة 1983.
المرسوم رقم 1-138 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1981 | مراسيم مؤرخة في 26 محرم عام 1404 الموافق أول يمين ويرسم بصفة مستشار، بمجلس المحاسبة، السيد :
عبد القادر زويد ابتداء من 3 أكتوبر سنة .1982 يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الثانية من الرتبة الأولى من سلك قضاة مجلس المحاسبة، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
مرسومان مؤرخان فى 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمنان ادراج قضاة مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة وتعيينهم وترسيمهم. ------- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تطبيقا للمادة 27 من نوفمبر سنة 1983 تتضمن تعيين قضاة محتسبين أولين في مجلس المحاسبة وادراجهم وترسيمهم.
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1953، تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 85-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 يعين السيد سعيد حدوش، بصفة محتسب أول بمجلس المحاسبة.
يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الأولى من الرتبة الثانية لقضاة مجلس المحاسبة، ابتداء من 2 فبراير سنة 1983. ------- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983، تطبيقا للمادة 47 من المرسوم رقم 82-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 | المرسوم رقم 82-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 يدرج ويعين ويرسم بصفة مستشارين مساعدين | يدرج ويرسم بصفة محتسب أول الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3087 بمجلس المحاسبة ويرتب في الدرجة الأولى من المجموعة الأولى من الرتبة الثانية لسلكهم، القضاة الآتية أسماؤهم :
- السيدة شافية حكيمي زوجة أورابح، ابتداء من 26 أبريل سنة 1981ء محمد عواد، ابتداء من أول سبتمبر سنة - 1979 ( منصف مسلم، ابتداء من 2 مايو سنة 1981.
- رشيد سعد ابتداء من 2 مايو سنة 1981، العزيز ايمان، ابتداء من 29 يونيو سنة 1981 - بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تطبيقا للمادة 50 من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 يمين ويرسم بصفة محتسبين اولين بمجلس المحاسبة، السيدان :
عبد الرحمن ميلى، ابتداء من 15 يناير سنة 1983 محمد غا غاني برديا ابتداء من 10 أكتوبر سنة - .1982 يرتب المعنيان في الدرجة الأولى من المجموعة الأولى من الرتبة الثانية من سلك قضاة مجلس المحاسبة، ابتداء من تاريخ تنصيبها.
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 ، تطبيقا للمادة 47 من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 يمين ويرسم بصفة محتسب أول، بمجلس المحاسبة، السيد :
محمد لوني، ابتداء من 9 أبريل سنة 1981
- يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة محتسبين بمجلس المحاسبة وتعيينهم وترسيمهم.
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983، تطبيقا للمادة 46 من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يون يونيو سنة 1991 يدرج ويرسم بصفة محتسبين بمجلس المحاسبة ويرتب في الدرجة الأولى من المجموعة الثانية من رتبة محتسب، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، القضاة الآتية أسماؤهم :
- الأنسة حورية بلقاسم
- الآنسة أمينة صافية لهتيهت السيدة سليمة بومغار، زوجة سي اسماعيل
- محمد فؤاد نصير.
بموجب موسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983، تطبيقا للمادة 46 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 يعين ويرسم بصفة محتسب بمجلس المحاسبة السيدان :
محمد ابراهيمي، ابتداء من 31 مارس سنة
- 1981 أحمد سعيدي، ابتداء من أول مايو سنة
- 1981 يرتب المعنيان في الدرجة الأولى من المجموعة الثانية من رتبة المحتسبين من سلك قضاة مجلس
- المحاسبة، ابتداء من تاريخ تنصيبهما.
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983، تطبيقا للمادة 47 المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 الأولى من الرتبة الثانية من سلك قضاة مجلس يمين ويرسم بصفة محتسب بمجلس المحاسبة المحاسبة، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
مراسيم مؤرخة في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تتضمن ادراج قضاة السيدان :
أمقران نقاب ابتداء من 5 مايو سنة 1981
- مراد زيوان، ابتداء من 13 مايو سنة 1981. - يرتب المعنيان في الدرجة الأولى من المجموعة 3088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الثانية من المحتسبين من سلك قضاة مجلس المحاسبة، ابتداء من تاريخ تنصيبهما.
مراسيم مؤرخة في 26 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين في مجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد محمد مصباح، نائب مدير الشؤون والوسائل العامة في مجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يمين السيد ابراهيم عمار اوشيش نائب مدير المحاسبة في مجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد عبد القادر بوعمامة نائب مدير الموظفين في F مجلس المحاسبة. ..
مقرر مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني لتوظيف كتاب ضبط في مجلس المحاسبة.
ب ان رئيس مجلس المحاسبة، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 - - 92 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1908 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، و بمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68 170 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية المتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للالتحاق بسلك الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 81-323 المؤرخ في 8 صفي عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3089 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب ضبط مجلس المحاسبة، يقرران ما يلي :
المادة الأولى : عملا بالمادة 17 من المرسوم رقم 81 323 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، ينظم امتحان مهنى للالتحاق بسلك كتاب ضبط مجلس المحاسبة.
المادة 2 : يجرى الامتحان المهني بمقر مجلس المحاسبة 19 شارع رابح ميدات، الجزائر العاصمة.
بعد شهرين من نشر هذا المقرر.
المادة 3 : عدد المناصب المطلوب شغلها سبعة (7).
المادة 4 : يفتح الامتحان المهنى المذكور في المادة الأولى أعلاه للمترشحين البالغين من العمر 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية.
المادة 5 : يمكن أن يشارك في الامتحان المهني :
1) مستكتبو كتاب الضبط الذين يثبتون ثماني
(8) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة بعد موافقة ادارتهم الاصلية.
ب الاعوان الحائزون شهادة البكالوريا التقنية شعبة المحاسبة أو السكرتارية والذين باشروا وظائفهم في القطاع العمومي الاقتصادي مدة خمس
(5) سنوات على الاقل.
المادة 6 : يجب أن تتضمن ملفات الترشح التي ترسل الى مجلس المحاسبة، ما يأتي :
1) (1) طلب بخط يد المترشح وتوقيعه، ب بطاقة فردية أو عائلية للحالة المدنية لم يمض عليها عام كامل
ج) نسخة من سجل السوابق العدلية الورقة رقم (3) لم يتجاوز عليها ثلاثة أشهر،
د) شهادة الجنسية،
ه) شهادتان طبيتان الطب العام وطب الامراض الصدرية) لم يمض على تاريخ صدورهما ثلاثة (3) أشهر
و) نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة.
ز) شهادة عمل تثبت أن المترشح مارس العمل طيلة المدة المطلوبة في المادة 17 من المرسوم رقم 81 323 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه،
ح) شهادة تثبت وضعية المترشح أزاء الخدمة الوطنية، ط مستخرجا عند الاقتضاء، من سجل أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
على أن الأوراق المذكورة في الفقرات ج و د و ه و ح، لا يطالب بها الا بعد نشر نتائج الامتحان المهني.
المادة 7 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهر من تاريخ نشر هذا المقرر.
المادة 8 : يضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهنى وقائمة المترشحين الذين تقبلهم نهائيا لجنة الامتحان، وينشرها رئيس مجلس المحاسبة.
المادة و تتكون اللجنة المقررة في المادة 8 أعلاه، حسب الآتي :
رئيس غرفة رئيسا مستشاران أولان - مدير المصالح الادارية.
- ممثل للوظيفة العمومية.
كاتب الضبط الأول.
المادة 10 : يشتمل الامتحان المهنى على ثلاثة اختبارات كتابية لامكانية القبول واختبارا شفويا واحدا للقبول النهائي.
المادة 11 : تتمثل الاختبارات الكتابية فيما يأتي :
ا اختبار في الثقافة العامة يتناول حسب اختيار المترشح أحد المواضيع الثلاثة ذات الطابع 3000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي والتي يلحق برامجها بهذا المقرر.
المدة : 3 ساعات، المعامل ..
اختبار نظري أو تطبيقي يتناول ملخص المدة يفقد المترشح الذي لم يلتحق بمنصبه، الا لسبب قاهر، حق الانتفاع بالامتحان المهني.
المادة 16 : يمنح المترشحون الذين لهم صفة عضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية نص في بات طابع قانوني أو اقتصادي او مالي متبوع الجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط قدرها بأجوبة على سلسلة من الاسئلة.
المدة : 3 ساعات المعامل 3 اختبار من مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط في اللغة الوطنية أو اللغة الفرنسية حسب اللغة التي يعمل بها المترشحون في الاختبارين الكتابيين الأوليين المذكورين أعلاه باللغة الفرنسية أو باللغة العربية.
المدة : ساعتان، المعامل 2.
المادة 12 : تتمثل الاختبارات الشفوية في محادثة مع اللجنة تجرى في موضوع يسمب بالقرعة ويتعلق بميادين مراقبة التسيير أو أي عمل آخر تابع لاختصاصات مجلس المحاسبة.
المدة : 30 دقيقة، المعامل ..
المادة 13 : يلجأ فى تقدير الاختبارات الكتابية الى تصحيحين اثنين.
واذا كان الفرق فى العلامات الممنوحة يساوى 4 أو يفوقها فانه يلجأ الى تصحيح ثالث يقوم به ممتحن آخر.
وكل علامة تعادل 20/5 أو تقل عنها في المعدل توجب الاقصاء.