الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
تتمثل الاختبارات الكتابية فيما يأتي :
ا - اختبار في الثقافة العامة بتناول حسب اختيار المترشح أحد المواضيع الثلاثة ذات الطابع السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي والتي تلحق برامجها بهذا المقرر.
المدة : 3 ساعات المعامل .. 3100 -ب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه -ب اختبار نظرى أو تطبيقي يتناول ملخص نص ذي طابع قانوني أو اقتصادي أو مالي متبوع بأجوبة على سلسلة من الاسئلة.
المدة : 3 ساعات المعامل 2.
ج - اختبار من مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط في اللغة الوطنية أو اللغة الفرنسية حسب اللغة التي تعمل بها المترشحون في الاختبارين الكتابيين الأوليين المذكورين اعلام باللغة الفرنسية أو باللغة العربية.
المدة : ساعتان، المعامل 2.