الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
يجب على كل مترشح مقبول في
ب) بطاقة فردية أو عائلية للحالة المدنية لم المسابقة وتلقى أشعارا بذلك أن يلتحق بمنصبه يمض عليها عام كامل
ج) نسخة من سجل السوابق العدلية الورقة رقم (3) لم يمضى عليها ثلاثة أشهر.
د) شهادة الجنسية،
ه) شهادتان طبيتان الطب العام وطب الأمراض الصدرية) لم يمض على تاريخ صدورهما ثلاثة (3) أشهرء
و) نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادات العلمية المطلوبة.
ي أجل أقصاه شهر وبعد انقضاء هذه المدة يفقد المترشح الذي لم يلتحق بمنصبه، الا لسبب قاهر.
حق الانتفاع من المسابقة.