مرسوم رقم 83-706
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-706 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
يؤدى المأمورون بكتابة الضبط في مجلس المحاسبة قبل الشروع في مهامهم أمام رئيس الغرفة اليمين الآتية :
أقسم بالله العلى العظيم أن أقوم بوظيفتي بأمانة واخلاص وأن لا أبوح بالمعلومات والاسرار التي أطلع عليها أثناء ممارستي هذه الوظيفة».