المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وبمقتضى المرسوم رقم 63-495 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن احداث بكالوريا التعليم الثانوى ويمقتضى المرسوم رقم 68-46 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث بكالوريا التعليم التقني، وبمقتضى المرسوم رقم 76-76 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1996 والمتضمن تنظيم وسير المؤسسات التابعة للتعليم الثانوي والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 80-123 المؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 والمتضمن إحداث شهادة الكفاءة التقنية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-27 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 81 - - 39 المؤرخ في 24 مارس سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى يقرر ما يلي: