المادة الأولى
يحدث اختبار خاص في اللغة العربية للاطفال الجزائريين الذين تابعوا دراستهم في الخارج ويزاولون حاليا دروسا في مؤسسة حرر بالجزائر في 21 صفى عام 1404 الموافق وطنية في الامتحانات المدرسية التي تنظمها كتابة 26 نوفمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1403 الموافق 8 نوفمبر سنة 1983 يحدث اختبارا خاصا في اللغة العربية للاطفال الجزائريين الذين زاولوا دراستهم في الخارج.
ان كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني، يمقتضى الأمر رقم 76 35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين الدولة للتعليم الثانوى والتقنى