المادة 8
تجتمع اللجنة التأديبية البحرية المحلية كلما تطلبت الظروف ذلك باستدعاء من الوالي أو بطلب من البحارة الذين عاقبهم قائد السفينة أو مجهزها حسب الشروط والاجال المحددة في القانون البحري.
يشرع في الاجراء التأديبي وفقا لاحكام القانون البحرى.
المادة و : تتمتع اللجنة التأديبية البحرية المحلية بالسلطة المطلقة فى التأكد من تجسد الوقائع ووصف الاخطاء والظروف التي تكون الصالح البحار أو عليه.
وفي هذا الاطار تستمع اللجنة للمتهم وقائد السفينة ومجهزها والشهود، وتفحص عناصر الملف التأديبي.
يستمع الى البحار المطبق عليه الاجراء المذكور أعلاه وجوبا، ويمكنه أن يستعين بمستشار يختاره.