مرسوم رقم 83-704
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-704 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مركز لتكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالمسيلة
المادة 7
ينصب الوالى اللجنة التأديبية البحرية المحلية، ويحرر محضرا بذلك، وترسل نسخة منه الى كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى.
ثالثا - عمل اللجنة :