مرسوم رقم 83-704
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-704 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مركز لتكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالمسيلة
المادة 7
في حالة انقطاع عضوية عضو في اللجنة التأديبية البحرية الوطنية بسبب الاستقالة أو تجديد الهيئة النقابية، أو العرض أو الانتقال أو الوفاة يتعين على السلطة الممثلة أن تشعر رئيس اللجنة المذكورة ياسم من يخلف ذلك العضو وصفته.
ثالثا - عمل اللجنة :