مرسوم رقم 83-704
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-704 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مركز لتكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالمسيلة
المادة 5
يمين كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بمقرر أعضاء اللجنة التأديبية البحرية الوطنية بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها.