المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1953.
الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق اول سبتمبر سنة 1983 يتعلق باللجان التاديبية البحرية المحلية.
ان كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى :
- بمقتضى الامر رقم 26-80 المؤرخ في 19 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري و بمقتضى المرسوم رقم 82 39 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 الذي يعدد صلاحيات كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1960 والمتعلق بكيفيات تنظيم مديريات النقل ومديريات النقل والصيد وسيرها بالمجالس التنفيذية للولايات، يقرر ما يلى :