مرسوم رقم 83-704
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-704 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مركز لتكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالمسيلة
المادة 24
ينجر عن القرار الذي تتخذه اللجنة التأديبية البحرية الوطنية بايقاف أحد البحارة من ممارسة مهامه على متن السفينة، الزام المجهز بتوقيف عقد الاستخدام البحرى بينه وبين البحار المتخذ في شأنه هذا القرار.
يرسل المجهز صورة من قرار فسخ عقد الاستخدام المذكور أعلاه إلى اللجنة التأديبية البحرية الوطنية.
لا يحق للجمهز أن يرفض طلب البحار بالعودة الى السفينة عند انتهاء أجل توقيفه.