مرسوم رقم 83-704
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-704 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مركز لتكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالمسيلة
المادة 20
يمكن كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى أن يلغى أية عقوبة تأديبية أصدرتها الاجهزة التأديبية ضد أحد البحارة، بعد ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ تبليغ العقوبة شريطة أن لا يرتكب البحار المعاقب خلال هذه المدة المخالفات أخرى تحل بالانضباط.