مرسوم رقم 83-704
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-704 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مركز لتكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالمسيلة
المادة الأولى
يحدد هذا القرار، في اطار أحكام المادة 331 من القانون البحرى، تعظيم اللجان التأديبية المحلية وتكوينها وعملها. 3072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1404 ه اولا - تنظيم اللجنة :