مرسوم رقم 83-704
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-704 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مركز لتكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالمسيلة
المادة الأولى
يحدد هذا القرار في اطار أحكام المادة 531 من القانون البحري، تنظيم اللجنة التأديبية البحرية الوطنية وتكوينها وعملها.
اولا - تنظيم اللجنة :