مرسوم رقم 83-704
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-704 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مركز لتكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالمسيلة
المادة 19
يمكن كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى أن يلغى قرارا نهائيا اتخذته الاجهزة ممارسة مهامه على متن السفينة، الزام المجهز | التأديبية اذا اتضح أن هذا القرار اتخذ خلافا بتوقيف عقد الاستخدام البحرى المبرم بينه وين البحار المتخذ في شأنه هذا القرار.
يرسل المجهز صورة من قرار فسخ عقد الاستخدام المذكور أعلاه إلى اللجنة التأديبية البحرية المحلية المعنية.
لا يحق للمجهز أن يرفض طلب البحار بالعودة الى السفينة عند انتهاء أجل توقيفه.