مرسوم رقم 83-704
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-704 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مركز لتكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالمسيلة
المادة 18
يمكن توقيف الاجراء التأدبيي في الحالات الآتية : 1 (1) توقفه اللجنة التأدبيية البحرية المحلية لجمع آراء الخبراء وفحص الوثائق الاضافية أو الاستماع الى شهود آخرين.
ب عندما يكون البحار المتهم على مته السفينة،
(ج) خلال العطل السنوية أو المرضية أو التعويضية.