مرسوم رقم 83-704
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-704 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مركز لتكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالمسيلة
المادة 17
يكون حضور الاعضاء في اجتماعات اللجنة التأدييية البحرية المحلية اجباريا، الا في حالة مانع قاهر مسبب وجوبا.