مرسوم رقم 83-704
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-704 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مركز لتكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالمسيلة
المادة 16
يتم الطعن لدي اللجنة التأديبية البحرية الوطنية وفقا للشروط والآجال المحددة في القانون البحري.
لا يكون لطعن البحار في قرار اللجنة التأديبية البحرية المحلية لدى اللجنة التأديبية البحرية الوطنية، أثر توقيفى للمقوية التي أصدرتها اللجنة المحلية.
رابعا - أحكام ختامية.