مرسوم رقم 83-704
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-704 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مركز لتكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالمسيلة
المادة 15
يترتب على تبرئة أحد البحارة، ما لم تطعن السلطة الادارية البحرية في ذلك، الزام المجهز باعادة البحار الى السفينة اذا فسح عقد الاستخدام البحرى اثر عقوبة تأديبية أصدرتها لجنة تأديبية حرمت البحار من حقه في ممارسة مهامه على متن السفينة.