مرسوم رقم 83-704
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-704 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مركز لتكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالمسيلة
المادة 14
ينجر عن القرار الذي تتخذه اللجنة التأديبية البحرية المحلية بايقاف أحد البحارة عن لا يكون لطمن البحار في قرار اللجنة التاديبية البحرية المحلية لدى اللجنة التأديبية البحرية الوطنية، أثر يوقف العقوبة التي اصدرتها اللجنة المحلية .