مرسوم رقم 83-704
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-704 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مركز لتكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالمسيلة
المادة 13
يسجل سير الجلسة والقرار النهائي الذي تتخذه اللجنة التأديبية البحرية الوطنية في مدفين تبلغ نسخة من القرار في ظرف ثلاثة (3) أسابيع حسب الشروط المحددة في القانون البحري المصالح المعنية في الولايات البحرية التي تسلمت قرار اللجنة التأديبية البحرية المحلية العاملة كهيئة أولى.