مرسوم رقم 83-704
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-704 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مركز لتكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالمسيلة
المادة 13
يسجل سير الجلسة والقرار النهائي للجنة التأديبية البحرية المحلية في محضر.
واذا تعرض البحار لاحدى العقوبات المنصوص عليها في القانون البحرى تبلغ نسخة من القرار في ظرف ثلاثة (3) أسابيع حسب الشروط المحددة في القانون البحرى للمصالح المعنية في الولايات.
البحرية.