المادة 11
تتمتع اللجنة التأديبية البحرية الوطنية بالسلطة المطلقة في التأكد من تجسد الوقائع ووصف الاخطاء والظروف التي تكون الصالح البحرى أو عليه.
وفى هذا الاطار، تستمع اللجنة للمتهم، والقائد والمجهز والشهود وتفحص عناصر الملف التأديبي يستمع الى البحار المعنى بالاجراء المذكور أعلاه، وجويا، ويمكنه أن يستعان بمستشار يختارة - يتعرض للعقوبات التي حددها القانون البحرى المتهم أو الاشخاص الذين استدعتهم اللجنة التأديبية البحرية الوطنية للمثول أمامها ولم يحضروا دون التعذر بسبب خطير.