المادة 10
عندما يشرع في اجراء تأديبي ضد أحد البحارين يتعين على المجهز أن ينزله في أول مينام جزائري.
وعلى العموم لا يسمح بانزال البحار الجزائري في ميناء اجنبى الا لاسباب قاهرة أمنية وكان استبقاء هذا البحار على متن السفينة يمثل خطرا على أمنها أو على أمن الاشخاص الذين تحملهم أو على أمن الشحنة.
يجب أن يبرر قرار قائد السفينة بانزال البحار المذكور ويرسل كتابة الى السلطة الادارية البحرية في الولاية المعنية خلال فترة لا تتعدى 15 يوما، ابتداء من تاريخ انزال البحار.
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3073 ويتم اشعار السلطة القنصلية في ميناء انزال البحار في جميع الحالات.