مرسوم رقم 83-700
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-700 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتعلق بتنظيم مراكز تكوين الاعوان التعنيين المتخصصين في الغابات وعملها
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 7
لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب، عقد اجتماع جديد في مدة ثمانية أيام.
وفي هذه الحالة، تصح مداولات مجلس الادارة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
يصادق على المداولات بالاغلبية البسيطة من الاعضاء الحاضرين، ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تعادل الاصوات.
تسجل محاضر المداولات في دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.