مرسوم رقم 83-700
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-700 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتعلق بتنظيم مراكز تكوين الاعوان التعنيين المتخصصين في الغابات وعملها
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 6
يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل في دورتين عاديتين بدعوة من رئيسه.
ويمكنه أن يعقد دورات غير عادية على دعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه على الاقل أو من مدير المركز يحدد الرئيس جدول أعمال كل دورة عادية أو غير عادية بناء على اقتراح مدير المركز.
وتوجه الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ الاجتماع.