الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 4
يدير كل مركز من مراكز تكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الغابات الذي 3068 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه يدعى في صلب النصر «المركز مدير، ويشرف على تسييره مجلس ادارة تكوين من :
ممثل كاتب الدولة للغابات واستصلاح - الاراضي، رئيساء ممثل أقرب معهد تقنولوجي في الغايات - بالمنطقة التربوية.
ممثل المعهد الوطني للابحاث في مجال - الغابات
- ممثلين ينتخبهما الموظفون المدرسون ممثل مؤسسة أحياء الاملاك الغابية. - ممثل الديوان الوطني الاشغال الغابات - ممثل المدير المكلف بالفلاحة والغابات في . - الولاية ممثل المدير المكلف بالعمل والتكوين في - الولاية يشارك مدير المركز وكاتبه العام وعونه
- المحاسب في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية.
ويمكن مجلس الادارة أن تستعين بأي شخص يفيدة في مداولاته.