مرسوم رقم 83-700
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-700 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتعلق بتنظيم مراكز تكوين الاعوان التعنيين المتخصصين في الغابات وعملها
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 18
يعد المدير ميزانية المركز ويعرضها على مجلس الادارة ليتداول في شأنها ثم ترسل إلى السلطة الوصية لتوافق عليها في الآجال التي يتطلبها التنظيم المعمول به.