مرسوم رقم 83-700
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-700 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتعلق بتنظيم مراكز تكوين الاعوان التعنيين المتخصصين في الغابات وعملها
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 14
يستشار المجلس التربوي في جميع المسائل المتعلقة بالتدريس وسير الدراسة والتداريب.
يرأسه مدير المركز ويتكون من :
مدرسين اثنين.
ممثلين ينتخبهما الطلبة لمدة سنة يشارك - الكاتب العام للمركز مشاركة استشارية في اجتماعات المجلس التربوي.