مرسوم رقم 83-700
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-700 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتعلق بتنظيم مراكز تكوين الاعوان التعنيين المتخصصين في الغابات وعملها
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 12
يعين الكاتب العام بقرار من كاتب الدولية للغايات واستصلاح الاراضي بناء على اقتراح من مدير المركز.