الباب الاول — أحكام عامة
المادة 5
تتمثل مهمة الديوان في تهيئة المساحة واستصلاحها وبهذه الصفة، يعد في اطار التنظيم الجارى به العمل مشروع مخطط التهيئة 82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه والاستصلاح، الذى يعرضه على قرار السلطات المعنية. وهو مكلف كذلك :
في مجال الدراسات بما يأتي :
يقوم بأى دراسة تستوجبها تنمية المنطقة أو يأمر بها،
- يجمع كل المعلومات المتعلقة بالمنطقة والتي يمكن أن تساعد على تهيئتها، يتصور وينفذ برنامج تعميم الطرق - والتقنيات الواجب استعمالها في اطار تهيئة المنطقة واستصلاحها.
وفي مجال الانجاز بما يأتي :
- - يطبق مخطط التهيئة الرئيسية للمنطقة، ينفذ جميع أشغال التهيئة والتجهيز اللازمة - لتنمية المنطقة أو يأمر بتنفيذها، يقوم بجميع أشغال الصيانة والمحافظة على العتاد والتجهيزات أو يأمر بالقيام بها،
- - يسهر على مراقبة حسن تنفيذ المهام المسندة الى الهيئات العمومية، والخاصة، والمستغلين العاملين في المنطقة.
وفي مجال التسيير والتنظيم :
ينشىء الوحدات المتخصصة اللازمة لانجاز مهمتها ويسيرها، يقترح أى شكل من أشكال تنظيم الاعوان الاقتصاديين العاملين في المنطقة، يقترح أى عملية للتوحيد العقارى.
وفي مجال الاعلام :
يقوم بالتعاون مع المؤسسات المعنية، بتنفيذ برنامج أعلام وشرح وتوعية لدى السكان المعنيين بخصوص أهداف تنمية المنطقة.
وفي ميدان انشاء المشاريع :
- يتلقى ويدرس الطلبات الخاصة بانشاء أى مشروع المنطقة، ويصدر رأيه في مدى مطابقته المخطط التهيئة الرئيسي واستصلاح المنطقة.
يصدر القرار مدة ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ ايداع طلب الانشاء.