مرسوم رقم 83-70
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 70 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يحدد شروط تنظيم دواوين تهيئة المساحات الأرضية واستصلاحها وعملها. 81
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
يكون الديوان تابعا لوصاية الوالي المختص ترابيا عندما تكون المساحة الارضية واقعة في ولاية واحدة وفي نفس الولاية.
ويكون تابعا للوالى الذى يكون مقر الديوان تابعا له عندما يكون الديوان مكلفا بمساحة تقع في ولايتين أو أكثر.