مرسوم رقم 83-70
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 70 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يحدد شروط تنظيم دواوين تهيئة المساحات الأرضية واستصلاحها وعملها. 81
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الاول — المحاسبة
المادة 14
تبتدىء السنة المالية للديوان أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، تمسك المحاسبة على الشكل التجارى طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة.