الباب الثاني — التنظيم والادارة › الفصل الاول — مجلس الاشراف والمراقبة
المادة 10
لا تصح مداولات مجلس الاشراف والمراقبة الا بحضور نصف أعضائه على الاقل.
واذا لم يكمتل هذا النصاب، عقد اجتماع آخر بعد ثمانية أيام، وصحت مداولات المجلس حينئذ مهما كان عدد أعضائه الحاضرين. وتؤخذ القرارات بالاغلبية البسيطة.
وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . تثبت المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. وتسجل المحاضر المذكورة في دفتر خاص.
المادة II : يتداول مجلس الاشراف والمراقبة بناء على تقرير المدير العام، وفي اطار التنظيم الجارى به العمل، فيما يأتي :
تنظيم الديوان وسيره العام ونظامه الداخلي،
- مخطط تهيئة المنطقة واستصلاحها،
- برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وكذلك حصيلة أعمال السنة المنصرمة،
- برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات، والقروض،
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الاخرى التي تلزم الديوان الجداول التقديرية لايرادات الديوان - ونفقاته ، 83
- الحسابات السنوية،
- التصفيات المحاسبية والمالية
- القانون الاساسى للموظفين وشروط أداء مرتباتهم،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.
تخضع مداولات مجلس الاشراف والمراقبة الموافقة السلطة الوصية فى أجل 15 يوما، الموالية للمصادقة عليها.
وتخضع عند الاقتضاء لاية موافقة ينص عليها التنظيم الجارى به العمل.