المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية المجاهدين وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والشعبية.
والاصلاح الاداري حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق -6 و بناء على الدستور، لاسيما المادتان - 26 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد III - 10 و 152 و منه و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه.
و بمقتضى القانون رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن وزارة الاعلام -....