مرسوم رقم 83-692
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-692 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحول معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيق الى « معهد وطني للتخطيط والاحصاء. 3050
الباب الثاني — نظام الدراسة
المادة 8
يحدد وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بقرار تاريخ اجراء المسابقات للالتحاق بالمعهد.
المادة و : تحدد إدارة المعهد شروط الالتحاق بأنواع التكوين المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 4 أعلاه متميزا بعضها عن الآخر، ويختتم هذا التكوين بتسليم شهادات التدريب.