مرسوم رقم 83-692
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-692 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحول معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيق الى « معهد وطني للتخطيط والاحصاء. 3050
الباب الثاني — نظام الدراسة
المادة 6
تختتم دراسات التقنيين السامين بشهادة التقني السامي في الاحصاء والتخطيط.
تختتم دراسات مهندسي الدولة بشهادة مهندس الدولة التي تبين تخصص صاحبها.
تختتم دراسات الماجستير بشهادة الماجستير التي تبين تخصص صاحبها ويسلم الشهادات المذكورة أعلاه وزير التعليم والبحث العلمي.