الباب الخامس — أحكام انتقالية وخاصة
المادة 34
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزئر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83 093 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتمم المرسوم رقم 81-389 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية.
أن رئيس الجمهورية.
بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة - العمرانية و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80 11 المؤرخ في صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن المخطط الخماسي 1980-1984 و بمقتضى المرسوم رقم 81-261 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-1389 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء مركز وطني للاعلام والوثائق الاقتصادية برسم مايلي :