مرسوم رقم 83-692
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-692 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحول معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيق الى « معهد وطني للتخطيط والاحصاء. 3050
الباب الخامس — أحكام انتقالية وخاصة
المادة 32
يتابع الطلبة الجاري تكوينهم في معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيقي وان اقتضى الحال، الذين قبلوا المتابعة الدراسة في الموسم المدرسي الموالي لتاريخ نشر هذا المرسوم دراساتهم حتى نهاية الدورة المتبعة على شهادة مهندس التطبيق في الاحصاء أو محلل في الاقتصاد.