الباب الثالث — التنظيم الاداري
المادة 21
يساعد المدير العام المديرون الأتى ذكرهم :
مدير للادارة العامة يكلف بالتسيير الأدرى والمالي في المعهد بما ذلك النظام الداخلي، مدير للدراسات والتداريب يكلف بتنفيذ برامج التكوين ويشارك في اعدادها، وينظم عمل المدرسين والطلبة ويراقبه، كما ينظم التداريب ويتابعها ويراقبهاء مدير للبحث والدراسات العليا يكلف بتنظيم التكوين العالي ومتابعته ومراقبه ويحضى برامج البحث وينظم أشغاله ويتابعها ويتولى نشرها، أن اقتضى الأمر.
سعدير للوسائل التربوية والتقنية يكلف بتسيير الوسائل التربوية والتقنية، والوثائق الضرورية لأعمال التكوين والبحث، ووسائل استنساخ الوثائق.
يساعد المديرين المذكورين رؤساء مصالح ورؤساء أقسام يحدد عددهم واختصاصاتهم في الهيكل التنظيمى للمعهد الذى يضبطه قرار مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية وكاتب الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
يكلف المدير العام أن يفوض امضاءه في حدود صلاحياته الى المديرين.