مرسوم رقم 83-692
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-692 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحول معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيق الى « معهد وطني للتخطيط والاحصاء. 3050
الباب الثالث — التنظيم الاداري
المادة 20
يتمتع المدير العام بجميع السلطات لضمان سير المعهد، ويتصرف باسمه ويقوم بجميع العمليات المطابقة لهدفه مع مراعاة الصلاحيات التي تعود الى السلطة الوصية، في اطار التنظيم الجارى و به العمل.
يتولى المدير العام تنفيذ قرارات مجلس