مرسوم رقم 83-692
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-692 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحول معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيق الى « معهد وطني للتخطيط والاحصاء. 3050
الباب الخامس — أحكام انتقالية وخاصة
المادة الأولى
تتمم المادة 3 من المرسوم رقم 81-389 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاء، بفقرة ثانية تحرر كالتالي :
يمكن أن يكون للمركز فروع تحدث بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح مدير المركز» |